loading...

فـــــــــــن المزيد ...

راندا البحيري تصل محكمة زينهم وتمتثل لقرار القاضي في قضية «التزوير»

 راندا البحيري

راندا البحيري



 

بدأت محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، نظر معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبد القادر أحمد شاهين، على حكم حبسهما عامًا مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
 
وامتثلت الفنانة راند البحيري أمام المحكمة ظهر اليوم، بعدما رفضت المحكمة توكيل المحامي وأصرت على حضورها؛ حيث يلزم القانون المتهمة للحضور أمام القاضي في المعارضة الاستئنافية.
 
وخلال الجلسة الصباحية، غابت الفنانة عن الحضور. 
 
كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، برئاسة المستشار محمد صبحي، قضت غيابيًا، بتأييد حبس الفنانة راندا البحيري، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
 
كانت محكمة جنح عابدين، قضت في 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا على الحكم. 
 
وقبلت المحكمة بداية الشهر الجاري، استئناف النيابة وأدنت المتهمة ومحاميها بالحبس غيابياً لمدة عام مع الشغل. 
 
وذكرت المحكمة في حكمها بالحبس أن الاتهام ثبت ثبوتًا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلًا عن المتهمة الأولي.
 
وأشارت إلى أن المحامي قدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذى قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الإقرار.
 
وأضافت المحكمة أن صورة رسمية من العقد المقدم تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشتري".
 
وأضافت أن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعي بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

-->