مقالات وأراء المزيد ...
محاضرة في قيد الضمان العقاري في ضوء قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته بالقانون رقم 55 لسنة 2014
د.أيمن عواد
مواد القانون:ـ
* تنص المادة العاشرة من القانون رقم 148 لسنة 2001 " يقدم طلب قيد الضمان العقاري إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا البيانات التي تحددها اللآئحة التنفيذية ومرفقا به إتفاق التمويل وسند ملكية العقار
* ويجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار علي النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
* ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر في شأنه بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول ، ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا "
* كما نصت المادة الثانية عشر من اللآئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001
" يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر تطبيقا لأحكام القانون إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار متضمنا البيانات الآتية:ـ
- ـ أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر
- ـ قيمة الأقساط والحقوق المضمونة
- ـ الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل
* يجب أن يرفق بالطلب المشار إليه إتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار بإسم المستثمر أو ضمان التمويل بإسم الممول "
* ما نصت المادة الثالثة عشر من اللآئحة التفيذية:ـ
" يتولي مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق به وله في سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفي ما يلزم من مستندات خلال مهلة لاتقل عن ثلاثة أيام.
* ويكون البت في الطلب أو التكليف بإستيفاء المستندات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
* ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم إستيفاء المستندات اللآزمة لإجرائه.
* وفي جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بإستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لأحكام القانون.
* كما نصت المادة (1) مكرر من قانون التمويل العقاري المضافة بالقانون 55 لسنة 2014 :ـ
" يعفي إثبات تاريخ إتفاق التمويل العقاري وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.
* ويستثني قيد الضمان من أحكام المادتين (43 ، 44) من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لحين سداد كامل الدين والمادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك عند منح التمويل العقاري 000000"
* المادة (29) من قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 تنص علي :ـ
" يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهاية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها وترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لاتكون حجة لابين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم".
الفصل الأول
كيفية أو طريقة قيد الضمان العقاري
أولا:ـ تقديم طلب قيد الضمان العقاري إلي مكتب الشهر العقاري المختص:ـ
* يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول أو المستثمر إلي مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل الضمان وذلك إلي قسم المراجعة الفنية (إدارة الشهر) بهذا المكتب .
* يقدم هذا الطلب بدفتر يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري يسمي (دفتر قيد الضمان العقاري) 0 كما يقيد بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب المذكور (مادة (10) من قانون التمويل العقاري ، مادة (12) من لآئحته التنفيذية).
* لاتقدم طلبات قيد الضمان العقاري لمأموريات الشهر العقاري الواقع بدائرتها العقار محل الضمان 0 وإنما يقدم الطلب لمكتب الشهر العقاري بداية.
ثانيا :ـ البيانات التي يجب أن يشملها طلب قيد الضمان العقاري :ـ
* هي البيانات الواردة بالمادة (12) من اللآئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وهي :ـ
(أ)ـ أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر.
(ب)ـ قيمة الأقساط والحقوق المضمونة.
(ج)ـ الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل.
ثالثا:ـ المستندات الواجب إرفاقها بطلب قيد الضمان العقاري المقدم لمكتب الشهر العقاري المختص:ـ
1ـ العقد المسجل سند ملكية العقار محل الضمان بإسم البائع أو بإسم الكفيل العيني أو بإسم المستثمر حسب الأحوال.
2ـ شهادة تصرفات عقارية من مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل الضمان وذلك من تاريخ شهر سند الملكية حتي تاريخ تقديم طلب قيد الضمان العقاري.
3ـ أصل عقد إتفاق التمويل العقاري (العقد ثلاثي الأطراف) أو عقد الرهن الرسمي التأميني محررا علي الورقة الأبيض محررا في الشكل الرسمي.
4ـ قائمة قيد الضمان العقاري محررة علي ورق أخضر تتضمن ملخص البيانات الواردة بإتفاق التمويل العقاري 0 أو تتضمن ملخص بيانات عقد الرهن الرسمي.
* هذا وقد صدر المنشور الفني رقم 2 لسنة 2010 عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكيفية قيد طلبات الضمان العقاري وهي كالآتي:ـ
أولا :ـ الحالة الأولي :ـ
طلبات قيد الضمان العقاري المسبوقة بالبيع الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
1ـ طلب قيد الضمان العقاري ممن يقدم والجهة التي يقدم إليها:ـ
* يقدم هذا الطلب لقسم المراجعة الفنية (إدارة الشهر) بمكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار محل الضمان.
* ويقدم هذا الطلب من الممول أو المشتري (المستثمر ) ويقيد هذا الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص يسمي (سجل طلبات قيد الضمان العقاري) .
(2) ـ البيانات التي يجب أن يشملها طلب قيد الضمان العقاري:ـ
(أ)ـ أسماء وبيانات كل من الهيئة البائعة والمستثمر والممول.
(ب)ـ بيانات العقار أو الوحدة محل الضمان وسند ملكية الجهة البائعة لها.
(ج)ـ قيمة الثمن والأقساط والحقوق المضمونة بالقيد.
(د)ـ الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل.
(3)ـ المستندات الواجب أرفاقها بطلب قيد الضمان العقاري المقدم لمكتب الشهر العقاري المختص :ـ
(أ)ـ العقد المشهر سند ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الأرض . أو تقديم القرار الوزاري أو الجمهوري الصادر بتخصيص هذه الأرض لها.
(ب)ـ الخريطة المساحية للمدينة المعدة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
(ج)ـ الخريطة التفصيلية المعدة والمعتمدة من المجتمع العمراني الجديد موضحا عليها مقياس الرسم ورقم اللوحة والإتجاهات 0 وإسم المدينة ورقم المجاورة والحي وأرقام العقارات وبها رقم العقار محل التعامل.
* ويمكن أن يقصر تقديم الخريطة علي أول تعامل عن العقارات الواردة بها 0 وتحفظ هذه الخريطة المشار إليها مع المحرر لدي شهره ضمن مرفقاته.
(د) ـ عقد إتفاق التمويل العقاري المتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( أو جهاز تنمية المدينة التابع لها) بالبيع للعقار أو الوحدة محررا علي الورق المدموغ المعد لشهر المحررات علي نموذج إتفاق التمويل العقاري لشراء عقار / وحدة الصادر بقرار وزير الإستثمار رقم 118 لسنة 2006 علي أن يتضمن هذا النموذج الآتي:ـ
* أن يبدأ هذا الإتفاق بصيغة العقود الرسمية حتي يمكن توثيقه عند الحاجة للتوثيق.
* يذكر في التمهيد الوارد به تحت رقم (1) رقم الحي والمجاورة بدلا من إسم الشارع.
* يذكر بالبند الثاني منه الخاص بموضوع الإتفاق أوصاف العقار ومشتملاته ومسطحه وحدوده وأطواله ومقياس رسم الخريطة ورقم اللوحة وأوصافها وحدودها وأطوالها مع الإقرار بأن هذه البيانات من واقع الخريطة المعدة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمعتمدة منها.
* يضاف إلي البند الثالث الخاص بالملكية أن الملكية آلت إلي الطرف الأول عن الأرض بالعقد المشهر بالإيداع رقم لسنة شهر عقاري وعن المباني بالإقامة والتشييد.
* يضاف إلي البند الثامن الخاص بإقرار المعاينة أن أطراف الإتفاق يقرون بمطابقة أوصاف ومشتملات الوحدة والعقار والأجزاء المشتركة موضوع الإتفاق وسند الملكية الموضح بالبند الثالث لكافة أوصافها ومشتملاتها علي الطبيعة وتحت مسئوليتهم دون مسئولية مصلحة الشهر العقاري حاليا ومستقبلا.
* ويتم صياغته في الشكل الرسمي للعقود الرسمية إذا كان قيد الضمان الذي ينشأ عنه رهنا رسميا . أو التصديق علي توقيعات أطرافه إذا كان قيد الضمان الذي ينشأ عنه حق إمتياز وذلك بإحدي مكاتب أو فروع التوثيق.
* ويجوز قبول هذا العقد علي غير النموذج المشار إليه علي أن يتضمن أركان التعاقد الأساسية والبيانات اللآزمة لشهر المحررات بالإيداع ومتضمنا حوالة الحق وجدول بيان الأقساط وإقرار المستثمر بإستلام صورة نموذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
(هـ)ـ قائمة قيد الضمان العقاري محررة علي الورق المدموغ المعد لشهر المحررات متضمنة ملخص بيانات إتفاق التمويل العقاري ومعتمدة من الممول.
4ـ كيفية قيام مكتب الشهر العقاري (المراجعة الفنية) بقيد الضمان العقاري في تلك الحالة الأولي :ـ
(أ)ـ يقيد طلب قيد الضمان العقاري بدفتر يعد لذلك يسمي (سجل طلبات قيد الضمان العقاري) بأرقام مسلسلة من كل عام .
(ب)ـ بعد تمام تقديم صاحب الشأن للمستندات الموضحة بالبند السابق يقوم قسم المراجعة الفنية بالمكتب بقيد عقد إتفاق التمويل العقاري الموثق أو المصدق علي توقيعات أطرافه والمتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبيع بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب ويعطي لها رقم أسبقية موضوعها بيع وتشهر بطريق الإيداع.
(ج)ـ ثم يقوم وفي نفس الوقت بقيد قائمة قيد الضمان العقاري بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب ويعطي له رقم أسبقية تالية موضوعها قيد ضمان عقاري . ويقوم المكتب ببحث الأسبقيتين معا.
(د)ـ شهر الأسبقية الأولي بطريق الإيداع برقم شهر مستقل . وتشهر الأسبقية التالية بعدها مباشرة بطريق القيد برقم شهر مستقل ويتخذ من رقم شهر الأسبقية الأولي سند لملكية المشتري المستثمر (المدين الراهن أو مقرر حق الإمتياز علي العقار) في الأسبقية التالية الخاصة بفيد الضمان العقاري.
5ـ يعطي شهر تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبيع الذي تم بطريق الإيداع بالأسبقية الأولي من رسوم التوثيق والشهر والدمغة.
* كما يعفي قيد الضمان العقاري الذي تم شهره بالأسبقية التالية من ذات رسوم التوثيق والشهر والدمغة.
6 ـ تسري الأحكام المتقدمة علي طلبات قيد الضمان العقاري المسبوقة بإقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( أو جهاز تنمية المدينة التابع لها) بملكية المباني أو بالموافقة أو المصادقة علي ملكية ورهن المباني دون الأرض المقامة عليها.
7ـ في الأحوال التي تكون فيها طلبات قيد الضمان العقاري تتضمن بيع صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتلوه مباشرة بيع صادر من المشتري الذي تلقي الملكية من الهيئة لشخص أخر وينتهي الطلب بقيد ضمان عقاري صادر من المستثمر الأخير لصالح الممول ففي تلك الحالة يقيد الطلب بالمكتب بثلاثة أسبقيات الأولي تشهر بالإيداع بالمكتب والثانية بطريق التسجيل بالمأمورية والثالثة بطريق القيد بالمكتب كل واحدة برقم شهر مستقل.
ثانيا :ـ الحالة الثانية:ـ
طلبات قيد الضمان العقاري المقرونة أو المسبوقة بالبيع الصادر من الأفراد أو من جهة لاينص القانون علي شهر محرراتها بطريق الإيداع إلي المشتري المستثمر
* إذا لم يكن بيع العقار أو الوحدة للمشتري (المستثمر) بمحرر أوجب قانون خاص شهره بطريق الإيداع . فإن شهر البيع في تلك الحالة يكون بطريق التسجيل ويخضع للقواعد العامة للشهر وإجراءات الشهر العادية المنصوص عليها في القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أو القانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ـ حسب الأحول .
* ويخضع لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وبعد شهر البيع بالمأمورية المختصة يقدم لمكتب الشهر العقاري المختص طلب قيد الضمان العقاري لشهره بطريق القيد ويعفي طلب القيد بالمكتب من رسوم التوثيق والشهر والدمغة.
ويترتب علي ذلك:ـ
1ـ أن التصرف بالبيع (من شخص طبيعي . أو شركة أو جهة لا ينص القانون علي شهر محرراتها بالإيداع) إلي المشتري (المستثمر) في العقار الضامن 0 هذا البيع واجب الشهر بطريق التسجيل عن طريق المأمورية المختصة قبل قيد الضمان العقاري بالمكتب حتي يمكن إرفاق سند ملكية المستثمر المشهر بطلب قيد الضمان العقاري.
* وفي هذه الحالة يخضع البيع للإجراءات العادية للشهر بالمأمورية المختصة وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري . وقانون رسوم التوثيق والشهر علي أن يتضمن الطلب أو بإلتماس يقدم بعد ذلك وكذلك مشروع المحرر أن هذا البيع خاضع لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ويلتزم أطرافه بعد شهره بالتوقيع علي عقد إتفاق التمويل العقاري لدي قيد الضمان العقاري بالمكتب ويكتفي لإثبات ذلك تقديم صورة عقد إتفاق التمويل العقاري المثبت تاريخه.
2ـ لايجوز شهر حلقة بيع العقار الضامن وحلقة قيد الضمان العقاري معا في محرر واحد بالمكتب وبطريق واحد من طرق الشهر (بالتسجيل أو القيد) متي ثبت أن حلقة البيع لايجيز القانون شهرها بطريق الإيداع .
3ـ أنه لا إختصاص لمأمورية الشهر العقاري المختصة بقبول طلب قيد الضمان العقاري في تلك الحالة ويمتنع علي المأمورية بداية قبول هذا الطلب.
* ولايجوز لمكتب الشهر العقاري المختص أن يحيل طلب قيد الضمان العقاري إلي مأمورية الشهر العقاري المختصة لقيده بدفتر أسبقية طلبات الشهر وإخضاعه لإجراءات الطلبات بالمأمورية .بل علي المكتب أن يقبل فقط طلبات قيد الضمان العقاري غير المسبوقة بالبيع الصادر من أي شخص أو جهة أخري خلاف هيئة المجتمعات العمرانية.
1ـ طلب قيد الضمان العقاري ممن يقدم والجهة التي يقدم لها في هذه الحالة الثانية:ـ
فيما عدا طلبات قيد الضمان العقاري المسبوقة بالبيع الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون تقديم طلب قيد الضمان العقاري غير مسبوق بالبيع من المستثمر أو الممول إلي قسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار الضامن.
2ـ البيانات التي يجب أن يشملها طلب قيد الضمان العقاري في هذه الحالة:ـ
أـ أسماء وبيانات كل من المستثمر والممول .
ب ـ بيانات العقار أو الوحدة محل الضمان ورقم وتاريخ وجهة شهر سند ملكية المستثمر
ج ـ بيان قيمة التمويل والأقساط والحقوق المضمونة بالقيد
د ـ بيان نوع القيد بالرهن الرسمي أم بحق الإمتياز والغرض من التمويل
هـ ـ الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بالأقساط أو التمويل
3ـ المستندات الواجب إرفاقها بطلب قيد الضمان العقاري:ـ
1ـ العقد المسجل مستند ملكية المستثمر للعقار أو الوحدة محل الضمان
2ـ شهادة عقارية بتصرفات المستثمر عن العقار أو الوحدة محل الضمان وذلك من تاريخ شهر سند ملكيته حتي تاريخ تقديم طلب قيد الضمان العقاري لمكتب الشهر العقاري
3ـ إتفاق التمويل العقاري محررا علي الورق الأبيض العادي ومصدقا علي توقيعات أطرافه من إحدي مكاتب أو فروع التوثيق إذا كان قيد الضمان العقاري بحق
* أو محررا علي الورق الأبيض العادي وموثقا في الشكل الرسمي بإحدي مكاتب أو فروع التوثيق إذا كان قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي
4ـ قائمة قيد الضمان العقاري محررة علي الورق المتموغ المعد لشهر المحررات متضمنة ملخص بيانات إتفاق التمويل العقاري ومعتمدة من الممول
4ـ كيفية قيام المكتب بقيد الضمان العقاري في هذه الحالة الثانية:ـ
1ـ يقيد طلب قيد الضمان العقاري في سجل خاص يسمي (سجل طلبات قيد الضمان العقاري) ثم يقيد الطلب ومرفقاته بدفتر الأسبقية والحركة بالمكتب وتعطي له رقم أسبقية بعد تمام تقديم المستندات الموضحة بالبند (3) الخاص بالمستندات الواجب إرفاقها بطلب قيد الضمان العقاري
2ـ بحث الطلب والمدة اللآزمة لبحثه:ـ
(أ)ـ المدة اللآزمة لبحث موضوع طلب قيد الضمان العقاري عموما :ـ
1ـ البحث المبدئي لموضوع الطلب يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه أو طلب إستيفاء بيانات أو مستندات معينة يتطلبها القانون أو التعليمات
2ـ البت النهائي في الطلب بقبوله أو رفضه لعدم توافر البيانات أو المستندات يكون خلال أسبوع من تاريخ تقديمه مع إبداء الأسباب 0 مع إخطار الطالب في هاتين الحالتين بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بذلك
(ب) ـ بحث المكتب لموضوع الطلب في هذه الحالة الثانية:ـ
1ـ إذا تم التحقق من قبل المراجعة الفنية بمكتب الشهر العقاري المختص من صحة حدود العقار أو الوحدة محل الضمان ومواصفاته الواردة بطلب القيد وبالعقد المسجل سند ملكية المستثمر ـ وتم التحقق من ملكية المستثمر (المدين) أو الكفيل العيني للعقار أو الوحدة محل الضمان من واقع المستندات الموضحة بالبند (3) الواجب إرفاقها بطلب القيد
* فيتم قيد الضمان العقاري بذات الإجراءات التي تقيد بها الحقوق العينية التبعية الواردة بتعليمات الشهر أو تعليمات السجل العيني
2ـ وإذا تبين عدم إستيفاء الطلب لأحد البيانات أو المستندات الواجب إرفاقها بطلب القيد أو تبين عدم مطابقتها لأحكام القانون أو التعليمات أو تبين عدم مطابقة حدود العقار ومواصفاته الواردة بالطلب لما هو وارد بإتفاق التمويل العقاري والعقد المسجل سند الملكية 0 أو عدم ملكية المستثمر للعقار أو الوحدة محل الضمان
* ففي تلك الأحوال يجب إخطار الطالب بعدم السير في إجراءات الطلب أو بما يجب عليه إستيفاؤه وذلك بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بذلك
3ـ وتسري الأحكام المتقدمة في حالة ما إذا كان العقار أو الوحدة محل الضمان غير مملوكة للمستثمر وقدم المستثمر عقارا أو وحدة أخري مملوكة له بعقد مسجل أو قدم كفيلا عينيا له عن عقار أو وحدة أخري مملوكة للكفيل العيني بعقد مسجل
4ـ يعفي طلب قيد الضمان العقاري وقيده بمكتب الشهر العقاري المختص من رسوم التوثيق والشهر والدمغة
5ـ تسري الأحكام المتقدمة علي طلبات قيد الضمان العقاري المتضمنة التمويل لغرض الإستثمار في بناء عقار علي أرض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه المستثمر والمحرر بشأنها النماذج الصادرة بقراري وزير الإستثمار رقم 116 ، 117 لسنة 2006
* في جميع الحالات السابقة يتعين علي أقسام المراجعة الفنية بمكاتب الشهر العقاري القيام فور إكتمال المستندات الواجب تقديمها بطلب قيد الضمان العقاري ومطابقتها لأحكام القانون والتعليمات توجيه أصحاب الشأن إلي توثيق عقد إتفاق التمويل العقاري أو التصديق عليه حسب الأحوال
* وغني عن البيان أن قيد الضمان وفقا لقانون السجل العيني: يجب السير في إجراءاته وفقا للحالة الثانية وهي إتخاذ إجراءات قيد البيع بالمأمورية المختصة وفقا للقواعد العامة وبعد إتمام هذا القيد بالمكتب يقدم طلب قيد الضمان العقاري لقيده بمكتب السجل العيني حيث ورد قانون السجل خاليا من نص يبيح قيد البيع بطريق الإيداع بالمكتب مباشرة
الفصل الثاني
سقوط القيد وتجديده
الفرع الأول قبل صدور القانون
رقم 55 لسنة 2014
* نصت المادة (43) من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 علي أنه :ـ
( يسقط القيد إذا لم يجدد في خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه علي أن للدائن أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه 0 وكل تجديد لايكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه)
(ب):ـ طريقة تجديد القيد:ـ
1ـ طلب يقدم لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه قيد الضمان العقاري المطلوب تجديده 0 يتضمن هذا الطلب بيانات القيد المطلوب تجديده
2ـ يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:ـ
1ـ صورة رسمية من القيد المشهر المطلوب تجديده
2ـ قائمة بالقيد الجديد المطلوب قيدها تجديدا للقيد السابق محررة علي ورق أخضر معتمدة من الممول (الدائن المرتهن) بدون الحاجة لتوثيقها أو التصديق علي التوقيعات فيها
3ـ يشترط لتجديد القيد السابق عدم إنقضاء عشر سنوات علي تاريخ إجراء القيد المطلوب تجديده
4ـ في حالة سقوط القيد الذي تم 0 دون تجديده خلال العشر سنوات من تاريخ إجراء القيد المطلوب تجديده يسقط القيد الذي تم 0 ويمكن عمل قيد جديد تكون له مرتبة جديدة من تاريخ إجرائه إذا أمكن ذلك بأن كان المدين الراهن ما زال مالكا للعقار المرهون
5ـ يتبع في تجديد القيد ذات الإجراءات المتبعة في قيد الضمان العقاري سالفة الذكر
الفرع الثاني
بعد صدور القانون
قم 55 لسنة 2014
* بصدور المادة (1) مكرر من قانون التمويل العقاري المضافة بالقانون 55 لسنة 2014 وتضمينها في الفقرة الثانية إستثناء قيد الضمان العقاري من أحكام المادتين (43 ، 44) من القانون 14 لسنة 1946 أصبح قيد الضمان لايسقط بمضي عشر سنوات ويستمر حتي سداد كامل الدين
* ومعني هذا أن الدين إذا إستمر لأكثر من عشر سنوات فلا حاجة إذن لتجديده وهو ذات الحكم الوارد بقانون السجل العيني والذي جاء خاليا من ثمة مواد تقرر سقوط قيد الحق العيني إذا لم يجدد مثلما ورد بقانون الشهر العقاري
* والهدف من هذه المادة هو زيادة الإئتمان العقاري بزيادة مدة الضمان بحيث لايجدد قيد الضمان حتي سداد كامل الدين ، ومتي سدد كامل الدين أصبح لاحاجة لتجديده بل يتعين في هذه الحالة محو القيد
الفصل الثالث
محو القيد أو إلغاؤه أو شطبه
* تنص المادة (45) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 علي أنه :ـ
( لايجوز محو القيد إلا بمقتضي حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه 0 ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق الإمتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق علي التوقيع فيه)
* كما نصت المادة (46) من قانون الشهر العقاري علي أنه :ـ
( إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ومع ذلك لايكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلي القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء)
* كما نصت المادة (47) من قانون الشهر العقاري علي أنه :ـ
( تكون مرتبة حق الإمتياز العقاري من وقت قيده ولو كان العقد الذي أنشأه مسجلا)
وعلي ذلك :ـ
1ـ يقدم طلب شطب قيد الضمان العقاري أو محوه أو إلغاؤه إلي مكتب الشهر العقاري المختص الذي تم فيه قيد الضمان العقاري (قسم التأشير الهامشي) بهذا المكتب
2ـ يقدم هذا الطلب من الممول أو المشتري (المستثمر المدين الراهن) متضمنا ملخص عن بيانات القيد المطلوب شطبه أو إلغاؤه
3ـ يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:ـ
(أ)ـ حكم نهائي بمحو أو شطب هذا القيد
(ب)ـ أو إقرار رسمي موثق من الممول الدائن المرتهن بالتخالص من الدين وشطب القيد
(ج)ـ في حالة قيد حق الإمتياز العقاري يكتفي لدي شطبه ومحوه بإقرار عرفي من الدائن مصدق علي التوقيعات فيه أمام إحدي مكاتب التوثيق ويتضمن هذا الإقرار تخالص الدائن عن هذا الدين وشطب القيد